وسيجيء اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب ، واستصحاب الحياة لاحراز الموضوع في استصحاب الآثار غلط ، لأنّ معنى استصحاب الموضوع : ترتيب آثاره الشرعية .
فتحقّق أنّ استصحاب الآثار نفسها غير صحيح ، لعدم إحراز الموضوع ، واستصحاب الموضوع كاف في إثبات الآثار .
وقد مرّ في مستند التفصيل السابق وسيجيء
شرح
ببقاء الموضوع .
( وسيجيء اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب ) فكيف يمكن استصحاب حرمة ماله وحرمة زوجته بدون القطع ببقاء حياته ؟ .
( و ) ان قلت : سلّمنا : فانا نستصحب حياة زيد ، لكن بعد ان استصحبنا حياته نستصحب حرمة ماله وزوجته .
قلت : ( استصحاب الحياة لاحراز الموضوع في استصحاب الآثار ) كحرمة ماله وزوجته ( غلط ) إذ لا حاجة إلى استصحاب الآثار ، لأنه مسبّبي بعد استصحاب الموضوع الذي هو سببي ، فالسببي لا يدع مجالا للمسببي ( لأنّ معنى استصحاب الموضوع : ترتيب آثاره الشرعية ) فلا حاجة إلى استصحاب الآثار .
إذن : ( فتحقّق : أنّ استصحاب الآثار نفسها غير صحيح ، لعدم احراز الموضوع ، واستصحاب الموضوع كاف في إثبات الآثار ) فلا حاجة بعده إلى استصحاب الآثار ، وعلى هذا فقول المستشكل : « نعم يبقى في المقام » ، لا مورد له .
هذا ( وقد مرّ في مستند التفصيل السابق ) بين الوجودي والعدمي ( وسيجيء )