حكم باستصحاب ذلك الترتّب الشأني ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح في بعض التنبيهات الآتية .
هذا ، ولكنّ التحقيق أنّ في مورد جريان الاستصحاب في الأمر الخارجي لا يجري استصحاب الأثر المترتّب عليه .
فإذا شكّ في بقاء حياة زيد ، فلا سبيل إلى إثبات آثار حياته إلّا بحكم
شرح
فان الشك في ترتب الحكم من هذه الجهة ( حكم باستصحاب ذلك الترتّب الشأني ) فنقول : ان الأب لو مات في السابق ، كان الابن يرثه ، والآن نستصحب ذلك الإرث الشأني بعد ان وجد شرط الإرث وهو : موت أب الغائب .
هذا ( وسيأتي لذلك ) الاستصحاب التعليقي ( مزيد توضيح في بعض التنبيهات الآتية ) إن شاء اللّه تعالى .
ثم لا يخفى : ان ( هذا ) الذي ذكرناه من الاشكال بقولنا : « نعم يبقى في المقام » ممّا كان حاصله : ان المتوهم يقول : بأنّا نستصحب الحكم فلا حاجة إلى استصحاب الموضوع ، سواء كان الحكم تنجيزيا ، أم تعليقيا ، غير تام كما قال :
( ولكنّ التحقيق ) ان الاشكال بقوله : « نعم يبقى في المقام » ، غير تام ، إذ استصحاب الموضوع سببي ، واستصحاب الحكم مسببي ، وكلما أمكن الاستصحاب السببي لم يبق مجال للاستصحاب المسببي ، فاللازم ان نستصحب حياة زيد الغائب ، لا ان نستصحب حرمة ماله أو ان نستصحب حرمة زوجته كما قال : ( أنّ في مورد جريان الاستصحاب في الأمر الخارجي لا يجري استصحاب الأثر المترتّب عليه ) لأن استصحاب الأمر الخارجي سببي واستصحاب الأثر مسببي .
وعليه : ( فإذا شك في بقاء حياة زيد ، فلا سبيل إلى إثبات آثار حياته إلّا بحكم