أمّا إذا قلنا بتعلّق الحكم على لحم لم يذكّ حيوانه ، أو لم يذكر اسم اللّه عليه أو تعلّق الحلّ على ذبيحة المسلم ، أو ما ذكر اسم اللّه عليه ، المستلزم لانتفائه بانتفاء أحد الأمرين ولو بحكم الأصل ، ولا ينافي ذلك تعلّق الحكم في بعض الأدلّة الأخر بالميتة ولا ما علّق فيه الحلّ على ما لم يكن ميتة ،
شرح
اسم اللّه عليه ، بحيث يكون الشك في هذا الأمر الوجودي مستلزما لانتفائه فيثبت حرمته ونجاسته .
الثالث : أن تكون الميتة ما زهق روحه مطلقا ، إلّا ما خرج من المذكّى .
وإلى أول هذه الاحتمالات الثلاثة أشار المصنّف بقوله : ( أمّا إذا قلنا بتعلّق الحكم ) بالنجاسة ( على ) أمر عدمي ، كجلد ، أو ( لحم لم يذكّ حيوانه ، أو ) كجلد أو لحم ( لم يذكر اسم اللّه عليه ) فان عدم ذكر اسم اللّه سبحانه وتعالى عليه كعدم التذكية أمر عدمي فتثبت النجاسة .
وإلى ثاني الاحتمالات الثلاثة أشار بقوله : ( أو تعلّق الحلّ على ذبيحة المسلم ، أو ما ذكر اسم اللّه عليه ، المستلزم لانتفائه ) أي : انتفاء الحل ( بانتفاء أحد الأمرين ) فإذا لم تكن الذبيحة للمسلم ، أو لم يذكر اسم اللّه عليه انتفاء ( ولو بحكم الأصل ) أي : بالاستصحاب ، انتفى الحل ، وإذا انتفى الحل فإنه يثبت حرمته ونجاسته .
هذا ( ولا ينافي ذلك ) أي : ما قلناه في الاحتمال الثاني : من تعلق الحلّ بالتذكية ، وتعلق الحرمة والنجاسة بعدم التذكية ( تعلّق الحكم ) بالنجاسة ( في بعض الأدلّة الأخر بالميتة ) لما تقدّم : من أن المراد بالميتة : ما لم يذكّ ، لا انه عنوان وجودي حتى يكون من الضدّين .
( ولا ما علّق فيه الحلّ على ما لم يكن ميتة ) لما تقدّم : من أن المراد منه :