أو علم إضافة المائع ثم شك في زوالها أو تبدّلها إلى فرد آخر من المضاف .
شرح
في زواله أو تبدله إلى الشك المتعارف ، سواء كان شكه من الشبهة المفهومية أم المصداقية ؟ .
وأمّا من خرج ظنه عن المتعارف بالنسبة إلى الظن في الصلاة ، حيث لا يعتمد على الظن غير المتعارف في أفعال الصلاة وأقوالها ، وإنّما يعتمد على الظن المتعارف فيهما وذلك حسب الدليل ، فإذا شك من خرج ظنه عن المتعارف في زواله أو تبدله إلى الظن المتعارف ، سواء كان شكّه في ذلك من الشبهة المفهومية أم من الشبهة المصداقية ، فإنه يستصحب بقائها لأن العرف يرون المرتبتين كالمستمر الواحد .
وكذا حال الوسواسي بالنسبة إلى ما يوسوس فيه من الطهارة والنجاسة ، والحلية والحرمة ، وغير ذلك ، فإنه إذا شك في زوالها أو تبدلها إلى ما هو متعارف الناس ، سواء كان شكه من الشبهة المفهومية أم من الشبهة المصداقية ؟ فإنه يستصحب بقائها ولا يعتني بها وذلك لما عرفت من وحدة الموضوع عرفا في المرتبتين .
وعليه : فما عدّه العرف موضوعا واحدا جرى فيه الاستصحاب ، كما في الأمثلة الماضية ( أو ) كما في الأمثلة الآتية : وذلك مثل ما لو ( علم إضافة المائع ) حيث لا يصح التطهّر به كماء الورد الكامل الطعم والرائحة ( ثم شك في زوالها ) أي زوال الإضافة ( أو تبدّلها إلى فرد آخر من المضاف ) أخف من الفرد السابق ، فإنه يستصحب بقاء الإضافة فلا يصح التطهر به لرؤية العرف وحدة الموضوع في الحالتين .