أنّ المقتضي والمانع في باب العام والخاص هو لفظ العام والمخصّص ، فإذا احرز المقتضي وشك في وجود المخصّص يحكم بعدمه عملا بظاهر العام ، وإذا علم بالتخصيص وخروج اللفظ عن ظاهر العموم ، ثم شك في صدق المخصّص على شيء ، فنسبة دليل العموم والتخصيص إليه على السواء من حيث الاقتضاء .
هذا كلّه ، مع أنّ ما ذكره في معنى النقض لا يستقيم في قوله عليه السّلام في ذيل الصحيحة : « ولكن تنقضه بيقين
شرح
وشككنا في فرد انه من العام أو من الخاص ، فان نسبة كل من العام والخاص إلى ذلك الفرد على حد سواء .
وعليه : فلا يمكن ان يقال : يشمله العام ولا يشمله الخاص ، كما فعله المحقق الخوانساري حيث قال : ( أنّ المقتضي والمانع في باب العام والخاص هو لفظ العام و ) هو المقتضي ولفظ ( المخصّص ) وهو المانع ( فإذا احرز المقتضي وشك في وجود المخصّص يحكم بعدمه ) أي : بعدم المخصص وذلك ( عملا بظاهر العام ) ولا استصحاب هنا .
( وإذا علم بالتخصيص وخروج اللفظ عن ظاهر العموم ، ثم شك في صدق المخصّص على شيء ، فنسبة دليل العموم والتخصيص إليه ) أي :
إلى ذلك الشيء ( على السواء من حيث الاقتضاء ) العام فلا استصحاب أيضا .
( هذا كلّه ، مع أنّ ما ذكره في معنى النقض ) : من أنه نقض دليل اليقين بسبب الشك ( لا يستقيم في قوله عليه السّلام في ذيل الصحيحة : « ولكن ينقضه بيقين