أولى من ملاحظته بالنسبة إلى الشك ودليل اليقين .
وأمّا توجيه كلام المحقق ب « أن يراد من موجب اليقين : دليل المستصحب وهو عموم الحكم المغيّى ومن الشك : احتمال الغاية التي من مخصصات العام .
فالمراد عدم نقض عموم دليل المستصحب بمجرّد الشك في المخصّص » ، مدفوع : بأنّ نقض العام باحتمال التخصيص إنّما يتصور في الشك في أصل التخصيص ، ومعه
شرح
يكون ( أولى من ملاحظته ) أي : ملاحظة النقض ( بالنسبة إلى الشك ودليل اليقين ) ولذا قال المصنّف قبل أسطر : ان التعارض الذي استظهره من لفظ النقض لا بد ان يلاحظ بالنسبة إلى الناقض ونفس المنقوض لا مقتضيه .
( وأمّا توجيه كلام المحقق ) الخوانساري ، حيث جعل التعارض بين الشك ودليل اليقين ( ب « أن يراد من موجب اليقين : دليل المستصحب وهو عموم الحكم المغيّى ) مثل :أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ« 1 » ( و ) ان يراد ( من الشك : احتمال الغاية التي من مخصصات العام ) فان المغيّى يرتفع بالغاية ، كما يرتفع العام بسبب المخصص .
وعليه : ( فالمراد ) أي : مراد المحقق المذكور هو : ( عدم نقض عموم دليل المستصحب بمجرّد الشك في المخصّص » ) أي : إذا شككنا في أن الغاية هل حصلت أم لا ، فلا نرفع اليد عن المغيّى ؟ .
إذن : فمن قال فهذا التوجيه قلنا له : انه ( مدفوع : بأنّ نقض العام باحتمال التخصيص إنّما يتصور في الشك في أصل التخصيص ، ومعه ) أي : مع هذا
هامش
( 1 ) - سورة البقرة : الآية 187 .