آخر » ، وقوله عليه السّلام في الصحيحة المتقدّمة الواردة في الشك بين الثلاث والأربع : « ولكن ينقض الشك باليقين » ، بل ولا في صدرها المصرّح بعدم نقض اليقين بالشك ، فانّ المستصحب في موردها إمّا عدم فعل الزائد وإمّا عدم براءة الذمّة من الصلاة ، كما تقدّم ، ومن المعلوم : إنّه ليس في شيء منهما دليل يوجب اليقين لولا الشك .
قوله في جواب السؤال :
شرح
آخر » « 1 » ، وقوله عليه السّلام في الصحيحة المتقدمة الواردة في الشك بين الثلاث والأربع : « ولكنه ينقض الشك باليقين » « 2 » ، بل ولا في صدرها المصرّح بعدم نقض اليقين بالشك ) .
وإنّما لا يستقيم لأنه كما قال : ( فانّ المستصحب في موردها ) أي : مورد الصحيحة هو : ( إمّا عدم فعل الزائد ) وهي الركعة المشكوكة ( وإمّا عدم براءة الذمّة من الصلاة ) وكل من استصحاب العدمين ليس دليلا ، لأنه أصل العدم والأصل ليس بدليل ، وذلك ( كما تقدّم ) .
وإلى بيان هذا المعنى قال المصنّف : ( ومن المعلوم : إنّه ليس في شيء منهما دليل بوجوب اليقين لولا الشك ) فكيف يوقع المحقق المذكور التعارض بين الشك ودليل اليقين ؟ وهذا بخلاف ما ذكره المصنّف في معنى النقض من اعتبار وجود المقتضي للحكم ، وكون المراد بنقضه رفع اليد عما يقتضيه من استمرار الحكم .
ومن مواقع التأمل في كلام المحقق الخوانساري ( قوله في جواب السؤال :
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 1 ص 8 ب 1 ح 11 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 245 ب 1 ح 631 .
( 2 ) - الكافي ( فروع ) : ج 3 ص 351 ح 3 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 186 ب 23 ح 41 ، الاستبصار : ج 1 ص 373 ب 216 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 217 ب 10 ح 10462 .