تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
يتمسّك بعموم الدليل لا بالاستصحاب وأمّا مع اليقين بالتخصيص والشك في تحقق المخصص المتيقن ، كما فيما نحن فيه فلا مقتضي للحكم العام حتى يتصوّر نقضه ، لأنّ العام المخصّص لا اقتضاء فيه لثبوت الحكم في مورد الشك في تحقق المخصص ، خصوصا في مثل التخصيص بالغاية . والحاصل :
شرح
الاحتمال ( يتمسّك بعموم الدليل لا بالاستصحاب ) وهذا ليس محل كلامنا . ( وأمّا مع اليقين بالتخصيص والشك في تحقق المخصص المتيقن ، كما فيما نحن فيه ) فانا نعلم بوجوب الصيام إلى الغاية ، وانه بعد الغاية لا صوم ، ولكن نشك في أنه حصلت الغاية أم لا ؟ ( فلا مقتضي للحكم العام حتى يتصور نقضه ) . وإنّما لا مقتضي ( لأنّ العام المخصّص لا اقتضاء فيه لثبوت الحكم في مورد الشك في تحقق المخصص ، خصوصا في مثل التخصيص بالغاية ) حيث يرتفع الحكم عما بعد الغاية بالمرّة . قال الأوثق : ان قلنا بكون العام في الشمول لأفراده من قبيل المقتضي ، والتخصيص من قبيل المانع ، فلا ريب ان التخصيص بالغاية ليس كذلك ، لما عرفت : من أن العموم بحسب الأحوال إنّما هو لأجل دليل الحكمة ، وهو إنّما يجري في موارده مع عدم بيان الشارع لمطلوبية الحكم في بعض الأحوال دون بعض ، فالتخصيص بالغاية من باب رفع المقتضي لا إثبات المانع « 1 » . ( والحاصل ) : انه إذا شك في أنه هل هناك تخصيص أم لا ؟ فالعام يشمله ، والخاص لا يشمله ، فيحكم حسب العام امّا إذا علمنا بالعام ، وعلمنا بالخاص
هامش
( 1 ) - أوثق الوسائل : ص 489 بيان معنى المقتضي والمانع .