تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
والمراد بالشك زوال اليقين بالصغرى . وهو ليس من قبيل المانع عن اليقين والكبرى من قبيل المقتضي له حتى يكونا من قبيل المتعارضين ، بل نسبة اليقين إلى المقدّمتين على نهج سواء ، كلّ منهما من قبيل جزء المقتضي له . والحاصل : أنّ ملاحظة النقض بالنسبة إلى الشك وأحكام المتيقن الثابتة لأجل اليقين
شرح
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ« 1 » . هذا ( و ) من المعلوم : ان ( المراد بالشك ) المنهي عن نقض اليقين به هو : ( زوال اليقين بالصغرى . وهو ) أي : زوال اليقين بالصغرى : ( ليس من قبيل المانع عن اليقين ) بالحكم في زمان الشك ( و ) كذا ليس ( الكبرى من قبيل المقتضي له ) أي : لليقين بالحكم ( حتى يكونا من قبيل المتعارضين ) على ما قاله المحقق الخوانساري . وإنّما لم يكن كذلك ، لأن الامساك قبل دخول الليل لا يطارده الشك في أنه هل دخل الليل أم لا ؟ فليس الشك المذكور من قبيل الرطوبة التي تطارد النار ، حيث تمنع من تأثير النار في الاحراق ( بل نسبة اليقين ) بالحكم في زمان الشك ( إلى المقدمتين ) : الصغرى والكبرى ( على نهج سواء ، كلّ منهما من قبيل جزء المقتضي له ) أي : لليقين . ( والحاصل : ) ان ما ذكره المحقق الخوانساري من التعارض بين الشك ومقتضي اليقين غير تام ، وذلك ( أنّ ملاحظة النقض بالنسبة إلى الشك وأحكام المتيقن الثابتة ) تلك الأحكام ( لأجل اليقين ) مثل : جواز الدخول في الصلاة
هامش
( 1 ) - سورة البقرة : الآية 187 .