وقس على ذلك سائر موارد استصحاب القوم ، كما لو ثبت أنّ للحكم غاية وشككنا في كون شيء آخر أيضا غاية له ، فانّ المرجع في الشك في ثبوت الحكم بعد تحقق ما شك في كونه غاية عند المحقق الخوانساري قدّس سرّه هي :
أصالة البراءة دون الاحتياط .
قوله : « الظاهر من عدم نقض اليقين بالشك : أنّه عند التعارض لا ينقض ، ومعنى التعارض : أن يكون شيء يوجب اليقين لولا الشك » .
أقول :
شرح
في التكليف .
( وقس على ذلك سائر موارد استصحاب القوم ) كالشك في غائية الرافع المستقل ، وغيره ممّا يثبت القوم الاستصحاب فيه ، والمحقق ينكره .
أمّا مثاله فهو : ( كما لو ثبت أنّ للحكم غاية وشككنا في كون شيء آخر أيضا غاية له ) أم لا ؟ كما إذا علمنا بان خروج البول غاية للطهارة ، وشككنا بان خروج المذي غاية أم لا ( فانّ المرجع في الشك في ثبوت الحكم بعد تحقق ما شك في كونه غاية عند المحقق الخوانساري قدّس سرّه هي : أصالة البراءة ) لأنه من الشك في المقتضي ( دون الاحتياط ) لعدم العلم الاجمالي .
ومن مواقع التأمل في كلامه ( قوله ) في دليله الثاني على حجية الاستصحاب بالمعنى الآخر : ( « الظاهر من عدم نقض اليقين بالشك : أنّه عند التعارض لا ينقض ، ومعنى التعارض : أن يكون شيء يوجب اليقين لولا الشك » ) أي : بان يكون دليل يوجب اليقين ، فإذا أراد الشك إزالة حكم ذلك اليقين لا يزول حكمه ، بل يبقى مستمرا .
( أقول ) : قد عرفت إنّ القول الحادي عشر كما هو ظاهر كلام المحقق