تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
امتثال التكليف المحتمل ، فتحصيله غير لازم . وهذا بخلاف فرض المحقق ، فان التكليف بالامساك إلى السقوط على القول به ، أو ميل الحمرة على القول الآخر ، معلوم مبيّن ، وإنّما الشك في الاتيان به عند الشك في حدوث الغاية ، فالفرق بين مورد استصحابه ومورد استصحاب القوم كالفرق بين الشك في إتيان الجزء المعلوم الجزئية والشك في جزئية شيء ، وقد تقرّر في محلّه : جريان أصالة الاحتياط في الأوّل دون الثاني
شرح
امتثال التكليف المحتمل ، فتحصيله غير لازم ) لأنه من الشك في التكليف ، والشك في التكليف مجرى البراءة . ثم قال المصنّف : ( وهذا بخلاف فرض المحقق ) الخوانساري من الشك في الرافع ( فان التكليف بالامساك إلى السقوط على القول به ، أو ميل الحمرة على القول الآخر ، معلوم مبيّن ، وإنّما الشك في الاتيان به عند الشك في حدوث الغاية ) فانا نعلم أن الواجب في مذهب الشيعة الصيام إلى ميل الحمرة ، لكنه يشك هل مالت الحمرة أم لا ؟ فاللازم ان يقال : بالاشتغال حتى يعلم ميل الحمرة . إذن ( فالفرق بين مورد استصحابه ) أي : استصحاب المحقق الخوانساري وهو الشك في الرافع ( ومورد استصحاب القوم ) الذي يشمل الشك في المقتضي أيضا ( كالفرق بين الشك في إتيان الجزء المعلوم الجزئية ) حيث إنه من الشك في المكلّف به ، فيلزم الاتيان به ( والشك في جزئية شيء ) لم يعلم هل انه جزء أم لا ؟ حيث تجرى فيه البراءة . ( وقد تقرّر في محلّه : جريان أصالة الاحتياط في الأوّل ) لما عرفت : من أنه من الشك في المكلّف به بعد العلم بالتكليف ( دون الثاني ) لأنه من الشك