تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
حجّة من أنكر اعتباره في الأمور الخارجية ما حكاه المحقق الخوانساري في شرح الدروس ، وحكاه في حاشية له عند كلام الشهيد : « ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه » على ما حكاه شارح الوافية واستظهره المحقق القمّي قدّس سرّه من السبزواري من : « أنّ الاخبار لا يظهر شمولها للأمور الخارجية ، مثل : رطوبة الثوب ونحوها ،
شرح
فيه على مختار المصنّف دون التفصيل المذكور بين الوجودي والعدمي ، وذلك بناء على حجية الاستصحاب من باب التعبد بالاخبار .

( حجّة )

القول الرابع وهو : قول ( من أنكر اعتباره ) أي : اعتبار الاستصحاب ( في الأمور الخارجية ) أي : في الموضوعات وقال بحجيته في الأحكام الشرعية : ( ما حكاه المحقق الخوانساري في شرح الدروس ، وحكاه في حاشية له عند كلام الشهيد ) فإن الشهيد قال : ( : « ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه » ) كما في مورد العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين ، وذلك ( على ما حكاه شارح الوافية ) . وعليه : فإن السيد الصدر في شرحه للوافية ، حكى هذا القول عن المحقق الخوانساري في شرح الدروس ( واستظهره المحقق القمّي قدّس سرّه من السبزواري ) أيضا ، فالمحققان : الخوانساري والسبزواري يقولان بهذا التفصيل . وأما حجة من حكي عنهم هذا التفصيل فهو ما أشار اليه المصنّف بقوله : ( من « أنّ الاخبار لا يظهر شمولها للأمور الخارجية ) أي : الموضوعات ( مثل : رطوبة الثوب ونحوها ) فلا يستصحب رطوبة الثوب إذا كان للرطوبة أثر مثل نجاسته بسبب الملاقاة للنجس .