أو عدم حدوث التكليف بالخروج ، أو غير ذلك .
وإن كان نهيا ، كما إذا حرّم الامساك المحدود بالغاية المذكورة أو الجلوس المذكور ، فان قلنا بتحريم الاشتغال ، كما هو الظاهر ، كان المتيقّن التحريم قبل الشك في وجود الغاية .
وأمّا الحرمة بعده
شرح
حكمي حيث إنه كان مكلّفا بالجلوس ، فإذا خرج قبل علمه باتيانه بالتكليف كاملا ، كان الأصل عدم خروجه عن عهدة التكليف .
( أو ) مثل أصالة : ( عدم حدوث التكليف بالخروج ، أو غير ذلك ) من سائر الأصول الحكمية الأخرى مثل أصالة : عدم انقلاب التكليف وما أشبه .
( وإن كان نهيا ) أي : ان كان الحكم التكليفي المتعلق بالفعل المغيّى إلى زمان كذا أو حال كذا ، والذي فرضنا كونه موضوعا واحدا تعلق به حكم واحد نهيا ( كما إذا حرم الامساك المحدود بالغاية المذكورة ) أي : المستمر إلى الليل مثل :
ما إذا كان الصوم حراما في يوم العيد .
( أو الجلوس المذكور ) بأن كان الجلوس في المسجد إلى الزوال حراما .
وعليه : ( فان قلنا بتحريم الاشتغال ) بالامساك أو الجلوس المحرّم ( كما هو الظاهر ) من النهي ، فانّه إذا قال المولى : لا تصم يوم الفطر ، كان معناه : ان اشتغالك بالصوم حرام ، فإنه ليس المحقّق للحرام هو فقط الامساك التام من الفجر إلى الغروب بل الاشتغال بالامساك محقّق للحرام أيضا ، ففي هذه الصورة ( كان المتيقّن ) هو : ( التحريم قبل الشك في وجود الغاية ) للامساك أو الجلوس .
إذن : فالامساك - مثلا - إنّما يحرم في هذه الصورة ما دام لم يشك في وجود الغاية وإنه هل صار المغرب أم لا ؟ ( وأمّا الحرمة بعده ) أي : حرمة الامساك