الثاني : أن يلاحظ الفعل في كلّ جزء يسعه من الزمان المغيّى موضوعا مستقلا تعلّق به حكم فيحدث في المقام أحكام متعدّدة لموضوعات متعدّدة ، ومن أمثلته : وجوب الصوم عند رؤية هلال رمضان إلى أن يرى هلال شوال ، فانّ صوم كل يوم إلى انقضاء الشهر فعل مستقلّ تعلّق به حكم مستقلّ .
أمّا الأوّل ، فالحكم التكليفي : إمّا أمر ، وإمّا نهي وإمّا تخيير :
فإن كان أمرا ، كان اللازم عند الشك في وجود الغاية ما ذكره :
شرح
الوجه ( الثاني : أن يلاحظ الفعل في كلّ جزء يسعه ) أي : يسع ذلك الفعل ( من الزمان المغيّى موضوعا مستقلا تعلّق به حكم ) ولا يعني بذلك كل جزء جزء ، وإنّما الأجزاء التي اعتبرها الشارع أجزاء ( فيحدث في المقام أحكام متعدّدة لموضوعات متعدّدة ) ويسمى بالكل الافرادي .
( ومن أمثلته : وجوب الصوم عند رؤية هلال رمضان إلى أن يرى هلال شوال ) ويرى بصيغة المجهول ( فانّ صوم كل يوم إلى انقضاء الشهر فعل مستقلّ تعلّق به حكم مستقلّ ) فهنا موضوعات متعدّدة لأحكام متعدّدة .
( أمّا الأوّل ) : وهو ان يلاحظ الفعل إلى زمان كذا أو حال كذا موضوعا واحدا تعلق به حكم واحد ( فالحكم التكليفي : إمّا أمر ، وإمّا نهي وإمّا تخيير ) فالأمر : هو الذي يمنع من النقيض ، والنهي : هو الذي يمنع من النقيض أيضا ، والتخيير : إنّما يكون بين الفعل والترك بلا إلزام في أحد الجانبين ، فيشمل التخيير الأحكام الثلاثة التي لا تقتضي إلزاما ، سواء كان في أحد الجانبين ترجيح كالاستحباب والكراهة ، أم لم يكن كالإباحة .
وعليه : ( فإن كان أمرا ، كان اللازم عند الشك في وجود الغاية ما ذكره :