من وجوب الاتيان بالفعل تحصيلا لليقين بالبراءة من التكليف المعلوم ، لكن يجب تقييده بما إذا لم يعارضه تكليف آخر محدود بما بعد الغاية ، كما إذا وجب الجلوس في المسجد إلى الزوال ووجب الخروج منه من الزوال إلى الغروب ، فانّ وجوب الاحتياط للتكليف بالجلوس عند الشك في الزوال معارض بوجوب الاحتياط للتكليف بالخروج بعد الزوال .
فلا بد من الرجوع في وجوب الجلوس - عند الشك في الزوال - إلى أصل آخر غير الاحتياط ، مثل : أصالة عدم الزوال أو عدم الخروج عن عهدة التكليف بالجلوس
شرح
من وجوب الاتيان بالفعل تحصيلا لليقين بالبراءة من التكليف المعلوم ) لأنه من الشك في المكلّف به بعد علمه بالتكليف ( لكن يجب تقييده بما إذا لم يعارضه تكليف آخر محدود بما بعد الغاية ) حتى يتعارض التكليفان : قبل الغاية وبعد الغاية .
أما مثاله فهو : ( كما إذا وجب الجلوس في المسجد إلى الزوال ووجب الخروج منه من الزوال إلى الغروب ، فانّ وجوب الاحتياط للتكليف بالجلوس عند الشك في الزوال معارض بوجوب الاحتياط للتكليف بالخروج بعد الزوال ) فلا مجال للاحتياط المستلزم للجلوس ، أو الاحتياط المستلزم لعدم الجلوس .
وعليه : فحيث يتعارض الاحتياطان ( فلا بد من الرجوع في وجوب الجلوس - عند الشك في الزوال - إلى أصل آخر غير الاحتياط ، مثل : أصالة عدم الزوال ) وهو أصل موضوعي حيث إنه إذا أجرينا أصالة عدم تحقق الزوال يتبعه وجوب الجلوس لتحقق الحكم بتحقق موضوعه .
( أو ) مثل أصالة : ( عدم الخروج عن عهدة التكليف بالجلوس ) وهو أصل