قوله : « والظاهر حجّية الاستصحاب بمعنى آخر ، إلى آخره » ، وجه مغايرة ما ذكره لما ذكره المشهور ، هو : أنّ الاعتماد في البقاء عند المشهور على الوجود السابق ، كما هو ظاهر قوله : « لوجوده في زمان سابق عليه » .
وصريح قول شيخنا البهائي إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأوّل . وليس الأمر كذلك على طريقة شارح الدروس .
قوله قدّس سرّه : « إنّ الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت
شرح
قول المحقق الخوانساري بأنهما ليسا من شأن الشارع محل تأمل .
ومن مواقع التأمل في كلام المحقق الخوانساري ( قوله : « والظاهر حجّية الاستصحاب بمعنى آخر ، إلى آخره » ) فان ( وجه مغايرة ما ذكره ) المحقق الخوانساري ( لما ذكره المشهور ) من معنى الاستصحاب ( هو : أنّ الاعتماد في البقاء عند المشهور على الوجود السابق ، كما هو ظاهر قوله ) أي : قول المحقق الخوانساري عند بيان قول المشهور في بقاء الشيء بأنه ( « لوجوده في زمان سابق عليه » ، وصريح قول شيخنا البهائي ) في معنى الاستصحاب : من أنه ( إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأوّل ) وهكذا غيرهما ممن ذكر الاستصحاب .
هذا ( وليس الأمر كذلك على طريقة شارح الدروس ) أي : المحقق الخوانساري ، فان اعتماده في الاستصحاب إنّما هو على دليل الحكم ، فيكون الاستصحاب تابعا للدليل ضيقا وسعة ، ولذا كان الاستصحاب عند المحقق الخوانساري غير الاستصحاب عند المشهور .
ومن مواقع التأمل في كلامه ( قوله قدّس سرّه : « إنّ الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت