هذا مجمل القول في هذا المقام ، وعليك التأمّل في خصوصيّات الموارد واستنباط أحكامها عن هذا الأصل ورعاية جميع ما يجب رعايته عند تعارض المتعارضات ، واللّه الهادي إلى سواء الطريق » ، انتهى كلامه رفع مقامه .
وحكى عنه السيّد الصدر في شرح الوافية حاشية أخرى له عند قول الشهيد « ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه ، إلى آخره » ، ما لفظه :
« وتوضيح الكلام : أنّ الاستصحاب لا دليل على حجّيته عقلا ،
شرح
هذا ما فهمناه من عبارته قدّس سرّه وهو - كما رأيت - غير ما فهمه المصنّف منه ، كما إنا لم نعرف مراده في أصل مطلبه ، ولا في كيفية أخذه النتيجة من هذا المطلب ، ولعل ذلك لسقط في العبارة .
وعلى أيّ حال : فان ( هذا مجمل القول في هذا المقام ، وعليك التأمّل في خصوصيّات الموارد واستنباط أحكامها عن هذا الأصل ورعاية جميع ما يجب رعايته عند تعارض المتعارضات ، واللّه الهادي إلى سواء الطريق » « 1 » ، انتهى كلامه رفع مقامه ) وزيد في علوّ درجاته .
( وحكى عنه السيّد الصدر في شرح الوافية حاشية أخرى له ) على شرحه للدروس ( عند قول الشهيد ) الأوّل : ( « ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه ، إلى آخره » ) والمراد بالمشتبه هو : المردّد بين إناءين مع العلم الاجمالي بأن أحدهما نجس .
قال ( ما لفظه : « وتوضيح الكلام : أنّ الاستصحاب لا دليل على حجّيته عقلا ،
هامش
( 1 ) - مشارق الشموس في شرح الدروس : ص 75 - 77 .