والحاصل : أنّه إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شيء معيّن - مثلا - معلوم عندنا أو ثبوت حكم إلى غاية معيّنة عندنا ، فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظنّ بوجود ذلك الشيء المعلوم حتى يتحقق الامتثال ، ولا يكفي الشك في وجوده ، في ارتفاع ذلك الحكم .
وكذا إذا ورد نصّ أو إجماع - على وجوب شيء معيّن في الواقع مردّد
شرح
مسح بالحجر ذي الجهات الثلاث .
( والحاصل ) من ذلك كله ( أنّه ) أي : ان الحكم من جهة انه متى يستمر ، ومتى لا يستمر ، فيما إذا لم يكن مغيّا بغاية ، وفيما إذا كان مغيّا بغاية وصار الشك في نفس الغاية ، أو صار الشك قبل الغاية شكا من جهة عروض أمر يحتمل انتهاء الحكم بذلك العارض ، فإنه يكون على أربعة أقسام :
الأوّل : ( إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شيء معيّن - مثلا - معلوم عندنا ) كما إذا ورد وجوب التطهير بالماء عند خروج البول .
الثاني : ( أو ثبوت حكم إلى غاية معيّنة عندنا ) كما إذا وجب الصيام إلى المغرب الشرعي .
وعليه : فإذا كان المورد من هذين القسمين ( فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظنّ ) المعتبر ( بوجود ذلك الشيء المعلوم ) عندنا أو الغاية المعينة عندنا ، وذلك ( حتى يتحقق الامتثال ) .
هذا ( ولا يكفي الشك في وجوده ) أي : وجود ذلك الشيء المعلوم عندنا ، أو الغاية المعينة عندنا ( في ارتفاع ذلك الحكم ) الواجب علينا ما لم نعلم أو نظن ظنا معتبرا بوجود ذلك الشيء المعلوم ، أو تحقق تلك الغاية المعيّنة عندنا .
الثالث : ( وكذا إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن في الواقع مردّد