لا بالثلاثة ولا بشعب الحجر الواحد .
فهذا الاجماع لا يستلزم الاجماع على ثبوت حكم النجاسة حتى يحدث شيء معيّن في الواقع مجهول عندنا ، قد اعتبره الشارع مطهّرا فلا يكون من قبيل ما ذكرنا .
فان قلت : هب أنّه ليس داخلا في الاستصحاب المذكور ، لكن نقول : قد ثبت بالاجماع وجوب شيء على المتغوّط في الواقع .
وهو مردّد بين المسح بثلاثة أحجار ، أو الأعمّ منه ومن المسح بجهات حجر واحد ، فما لم يأت بالأول لم يحصل اليقين
شرح
بدون الماء والتمسّح رأسا ) يعني : ( لا بالثلاثة ) أي : بالأحجار الثلاثة ( ولا بشعب الحجر الواحد ) أي : بالحجر ذي الجهات الثلاث .
وعليه : ( فهذا الاجماع لا يستلزم الاجماع ) المدّعى ( على ثبوت حكم النجاسة حتى يحدث شيء معيّن في الواقع مجهول عندنا ، قد اعتبره الشارع مطهّرا ) وإذا لم يستلزم ذلك ( فلا يكون ) ما نحن فيه وهو المسح بالحجر الواحد ذي الجهات ( من قبيل ما ذكرنا ) من الشبهة المصداقية حتى يجري فيه الاستصحاب .
( فان قلت : هب أنّه ليس داخلا في الاستصحاب المذكور ، لكن نقول : ) يلزم المسح بالأحجار الثلاثة ، ولا يكفي الحجر الواحد ذو الجهات الثلاث ، فإنه ( قد ثبت بالاجماع وجوب شيء على المتغوّط في الواقع ) والشيء مبهم مفهومي لا مصداقي ( وهو مردّد بين المسح بثلاثة أحجار ، أو الأعمّ منه ومن المسح بجهات حجر واحد ) .
وعليه : ( فما لم يأت بالأول ) وهو المسح بثلاثة أحجار ( لم يحصل اليقين