أيضا بعض المناقشات ، لكنّه لا يخلو عن التأييد للدليل الأوّل ، فتأمّل .
فان قلت : الاستصحاب الذي يدّعونه فيما نحن فيه وأنت منعته ، الظاهر : أنّه من قبيل ما اعترفت به ، لأنّ حكم النجاسة ثابت ما لم يحصل مطهّر شرعي إجماعا .
وهنا لم يحصل الظنّ المعتبر شرعا بوجود المطهّر ،
شرح
بالروايات ( أيضا بعض المناقشات ) لأن بعضا منعوا دلالة الروايات على الاستصحاب .
وكيف كان : فإنه وان كان في ثبوت الحكم في هاتين الصورتين بالروايات بعض المناقشات من النافين للاستصحاب ( لكنّه لا يخلو عن التأييد للدليل الأوّل ) الذي ذكرناه لحجية الاستصحاب بالمعنى الآخر وهو :
ان يكون التكليف عند الشك في الغاية الرافعة باقيا ، « ولا تنقض » يؤيده .
( فتأمّل ) ولعله إشارة إلى أنه لو قلنا بعدم دلالة الروايات على الصورتين المذكورتين بقيت الروايات بلا مورد ، وهذا ما لا يقول به أحد .
( فان قلت : الاستصحاب الذي يدّعونه فيما نحن فيه ) وهو بقاء النجاسة بعد المسح بالحجر الواحد ذي الجهات الثلاث في باب الاستنجاء ( وأنت منعته ) أي :
منعت هذا الاستصحاب ( الظاهر : أنّه من قبيل ما اعترفت به ) أي : من قبيل الشبهة المصداقية التي اعترفت بجريان الاستصحاب فيها .
وإنّما هو من قبيل ما اعترفت بالاستصحاب فيه ( لأنّ حكم النجاسة ثابت ) في محل النجو ( ما لم يحصل مطهّر شرعي إجماعا ، وهنا لم يحصل الظنّ المعتبر شرعا بوجود المطهّر ) بعد كون الحجر واحدا .