تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
الظنّ بالامتثال والخروج عن العهدة ، وما لم يحصل الظنّ لم يحصل الامتثال . فلا بد من بقاء التكليف حال الشك أيضا ، وهو المطلوب . وأمّا على الثاني ، فالأمر أظهر ، كما لا يخفى . وثانيهما ما ورد في الروايات : من أنّ اليقين
شرح
الظنّ ) الذي هو حجة سواء كان ظنا نوعيا كالخبر الواحد ، أم ظنا مطلقا عند من يقول بالانسداد ، فإنه ما لم يمتثل التكليف لم يحصل له الظن ( بالامتثال والخروج عن العهدة ، وما لم يحصل الظنّ ) بالامتثال ( لم يحصل الامتثال ) فإنه لا يخرج عن عهدة التكليف إلّا بامتثاله وهو واضح . وعليه : ( فلا بد من بقاء التكليف حال الشك أيضا ) كما هو باق حال العلم ( وهو المطلوب ) أي : إثبات ان ذلك الحكم باق إلى حال الشك هو مطلوب المحقق الخوانساري ومراده من حجية الاستصحاب بالمعنى الآخر . ( وأمّا على الثاني ) : وهو كون الحكم تخييريا ( فالأمر أظهر ) بالنسبة إليه من الحكم الاقتضائي ( كما لا يخفى ) فان الحكم التخييري باق حال الشك أيضا ، لأن رفعه يحتاج إلى دليل يدل على الحكم الاقتضائي في هذا الجانب أو ذلك الجانب ، وما لم يكن دليل على رفعه استمر ذلك الحكم التخييري ، فبقاء الحكم حال الشك هو مطلوب المحقق الخوانساري من حجية الاستصحاب بالمعنى الآخر . ( وثانيهما ) أي : ثاني الدليلين على حجية الاستصحاب بالمعنى الآخر الذي استظهره المحقق الخوانساري هو : ( ما ورد في الروايات : من أنّ اليقين