تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
نعم ،
شرح
هذا ، ولا يخفى : ان قوله : وامّا دعوى ، عطف على قوله : امّا الأوّل ، فان المصنّف قبل عدة صفحات قال : على أن يكون حكم الشك في وجود الرافع حكم الشك في رافعية الشيء ، امّا لدلالة دليله المذكور على ذلك ، وامّا لعدم القول بالاثبات في الشك في الرافعية والانكار في الشك في وجود الرافع ، ثم قال : لكن في كلا الوجهين نظر : أما الأوّل : فلامكان الفرق في الدليل الذي ذكره ، إلى آخره ، ثم قال هنا : وامّا دعوى . إذن : فقوله هنا : وامّا دعوى بمنزلة قوله : وامّا الثاني . ثم انّ الأوثق قال في توضيح قول المصنّف : فهو ممّا لم يثبت ، ما يلي : « امّا لعدم الإحاطة بجميع أقوال المسألة ، وامّا لوجود القول بالفصل مثل : القول باعتبار الاستصحاب في الأحكام الشرعية دون الأمور الخارجية ، لكون الشك في وجود المانع من قبيل الثاني ، لعدم تحققه في الأحكام سوى استصحاب عدم النسخ الخارج من محل النزاع ، وفي مانعية الشيء الموجود من قبيل الأوّل . وامّا لأنّ المسألة أصولية ولا يعتدّ بدعوى الاجماع فيها . وامّا لأن عدم الفصل والاجماع المركب إنّما يعتبران مع ضم إجماع بسيط إليهما ، وهو في المقام غير ثابت » « 1 » ، انتهى كلام الأوثق . ( نعم ) وهذا رجوع من المصنّف إلى القول : بأن المحقق يسوّي بين الشك في وجود الرافع ، وبين الشك في رافعية الموجود ، وذلك بعد قوله قبل عدة أسطر : وفي كلا الوجهين نظر ، حيث هناك فرّق بين وجود الرافع وبين رافعية الموجود ،
هامش
( 1 ) - أوثق الوسائل : ص 483 القول التاسع ، التفصيل المنسوب إلى المحقق .