تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الأوقات - فلا يجوز رفع اليد عنه بالألفاظ التي وقع الشك في كونها مزيلة لقيد النكاح ، إذ من المعلوم أنّ العموم لا يرفع اليد عنه بمجرد الشك في التخصيص .
شرح
الأوقات - ) والأزمان ( فلا يجوز رفع اليد عنه ) أي : عن مقتضى عقد النكاح ( بالألفاظ التي وقع الشك في كونها مزيلة لقيد النكاح ) أو غير مزيلة له مثل : خلية وبرية . وإنّما لا يجوز رفع اليد عنه ( إذ من المعلوم أنّ العموم لا يرفع اليد عنه بمجرد الشك في التخصيص ) وذلك لأن الشك في المخصّص على ثلاثة أقسام : الأوّل : الشك في أصل المخصص وذلك بالشك في أنه هل وجد المخصّص أم لا ؟ . الثاني : الشك في مخصّصيّة الموجود وذلك بأن علم بوجود شيء ، لكن شك في أن هذا الشيء هل هو مخصّص للعام أم لا ؟ . الثالث : الشك في مصداق المخصّص بعد العلم بتخصيص العام ، وذلك كما لو قال المولى : أكرم العلماء ثم قال : ولا تكرم الفساق منهم ، فشك في أن زيدا العالم هل هو فاسق أم لا ؟ . اما في القسمين الأولين فيلزم العمل بالعام ، وذلك للشك في التخصيص ، فيكون ظهور العام محكّما . وامّا في القسم الثالث ، وهو العلم بالتخصيص والشك في مصداقه خارجا ، فيلزم الرجوع في إزالة الشبهة إلى الأدلة الخارجية مثل : استصحاب عدالة زيد أو فسقه أو ما أشبه ذلك . وعلى هذا : فإذا فرضنا كون المقتضي والمانع نظير العام والخاص ، وذلك