تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وإمّا لعدم القول بالاثبات في الشك في الرافعيّة ، والانكار في الشك في وجود الرافع وإن كان العكس موجودا ، كما سيجيء من المحقق السبزواري . لكن في كلا الوجهين نظر : أمّا الأوّل ، فلامكان الفرق في الدليل الذي ذكره ، لأنّ مرجع ما ذكره في الاستدلال إلى جعل المقتضي والرافع من قبيل العام والمخصّص . فإذا ثبت عموم المقتضي - وهو عقد النكاح لحلّ الوطي في جميع
شرح
( وإمّا لعدم ) القول بالفصل بين ( القول بالاثبات ) للاستصحاب ( في الشك في الرافعيّة ، والانكار ) للاستصحاب ( في الشك في وجود الرافع ) . وعليه : فكل من قال بالاستصحاب في الشك في رافعية الموجود ، قال بالاستصحاب في الشك في وجود الرافع ( وإن كان ) التفصيل في ( العكس موجودا ) بين الأقوال ، فان هناك من يقول باثبات الاستصحاب في الشك في وجود الرافع ، وبانكاره في الشك في رافعية الموجود ( كما سيجيء ) هذا التفصيل ( من المحقق السبزواري ) قدّس سرّه . ( لكن في كلا الوجهين ) المذكورين للدلالة على أن حكم الشك في وجود الرافع هو حكم الشك في رافعية الموجود ( نظر : ) على ما يلي : ( أمّا الأوّل ) : وهو ما ذكره بقوله : « امّا لدلالة دليله المذكور على ذلك يعني : على التسوية ( فلامكان الفرق في الدليل الذي ذكره ) المحقق للتساوي بينهما من وحدة المناط ، وذلك ( لأنّ مرجع ما ذكره في الاستدلال ) إنّما هو ( إلى جعل المقتضي والرافع من قبيل العام والمخصّص ) . وعليه : ( فإذا ثبت عموم المقتضي - وهو عقد النكاح لحلّ الوطي في جميع