تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
والأخذ بالأقلّ عند فقد دليل على الأكثر . « الخامس : أصالة بقاء ما كان ، ويسمى : استصحاب حال الشرع وحال الاجماع في محل الخلاف ، مثاله المتيمّم ، إلى آخره ،
شرح
وقد يخالفها . ( و ) الرابع : ( الأخذ بالأقلّ عند فقد دليل على الأكثر ) وذلك فيما إذا شك الانسان في أنه هل يجب عليه الأقل أو الأكثر ، فانّه يتمسك بالأقل إذ لا دليل على الأكثر . ( « الخامس : أصالة بقاء ما كان ، ويسمى : استصحاب حال الشرع وحال الاجماع ) فهم اسمان لشيء واحد ( في محل الخلاف ) لا في مثل العمل بالعموم والاطلاق الذي لا خلاف في جريان الاستصحاب فيه ، بل هو خارج عن الاستصحاب المصطلح ، وإنّما فيما لم يكن دليل يدل على وجود الحكم في الحال الثاني ولا على عدمه . ولا يخفى : ان ما وعده المصنّف من ذكر كلام الشهيد حيث قال قبل أسطر : وقد يعبّر عن جميع ذلك باستصحاب حال الاجماع هو هذه العبارة من الشهيد حيث قال : ويسمى استصحاب حال الشرع وحال الاجماع ، فعمّم الشهيد حال الاجماع على كل أقسام الأدلة . وأما ( مثاله ) أي : مثال الاستصحاب المختلف فيه ، فهو : ( المتيمّم ، إلى آخره ) أي : الذي تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء في الأثناء ، فإنه إذا قلنا بالاستصحاب نستصحب التطهر فيجب إتمام الصلاة ، وان لم نقل بالاستصحاب لا نستصحب التطهر فيجب تجديد الوضوء واستئناف الصلاة .