تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
واختلف الأصحاب في حجيته ، وهو مقرّر في الأصول » ، انتهى . ونحوه ما حكي عن الشهيد الثاني في مسألة : أنّ الخارج من غير السبيلين ناقض أم لا ، وفي مسألة المتيمّم ، إلى آخره . وصاحب الحدائق في الدرر النجفيّة . بل استظهر هذا من كلّ من مثّل لمحل النزاع بمسألة المتيمّم ، كالمعتبر والمعالم وغيرهما .
شرح
ثم قال ( واختلف الأصحاب في حجيته ) أي : في حجية القسم الخامس الذي هو الاستصحاب ( وهو ) أي : هذا الاختلاف في حجيته ( مقرّر في الأصول » « 1 » ) فلا داعي للتعرّض له في كتاب الذكرى الذي هو كتاب فقهي ( انتهى ) كلام الشهيد قدّس سرّه . ( ونحوه ما حكي عن الشهيد الثاني في مسألة : أنّ الخارج من غير السبيلين ناقض أم لا ) ؟ فانّه ان قلنا بالاستصحاب لم يكن ناقضا ، وان لم نقل بالاستصحاب يكون ناقضا ( وفي مسألة المتيمّم إلى آخره ) كما عرفت . ( و ) نحوه أيضا ما حكي عن ( صاحب الحدائق في الدرر النجفيّة ) وغيره . ( بل استظهر هذا ) أي : كون المراد من استصحاب حال الاجماع هو : مطلق ما دل الدليل على وجود الحكم في الآن الأوّل ، من غير دلالة له على الآن الثاني استظهر ( من كلّ من مثّل لمحل النزاع ) في حجية الاستصحاب وعدم حجيته ( بمسألة المتيمّم ) الذي وجد الماء في أثناء الصلاة ( كالمعتبر والمعالم وغيرهما ) .
هامش
( 1 ) - ذكرى الشيعة : ص 5 .