في بقائه بعده ، أنّ الشك في هذه المسألة في استمرار الحرمة لهذا الفعل وارتفاعها ، وإن كان مقتضى المداقّة العقليّة : كون الزمان قيدا للفعل ، وكذلك الإباحة والكراهة والاستحباب .
نعم ، قد يتحقّق في بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشك في الاستمرار ، مثلا : إذا ثبت في يوم وجوب فعل عند الزوال ، ثم شككنا في الغد : أنّه واجب اليوم عند الزوال ، فلا يحكمون باستصحاب ذلك ولا يبنون
شرح
في بقائه بعده ) ولم يكن هناك دليل على البقاء ، أو على عدم البقاء ، فلا يرتابون في ( أنّ الشك في هذه المسألة في استمرار الحرمة لهذا الفعل وارتفاعها ) أي :
ارتفاع الحرمة وهو مجرى الاستصحاب كما عرفت ( وإن كان مقتضى المداقّة العقليّة : كون الزمان قيدا للفعل ) لكن ذلك لا يضر بعد رؤية العرف الموضوع في الآن الثاني هو نفس الموضوع في الآن الأوّل .
( وكذلك ) أي : كالحرمة المحتملة وجودها وعدمها في الزمان الثاني :
( الإباحة والكراهة والاستحباب ) والوجوب ، ولعل المصنّف لم يذكر الوجوب من جهة : ان كل حرام هو واجب الترك ، وكل واجب هو حرام الترك ، فذكره للحرام أغنى عن ذكر الوجوب ، وكيف كان فالعرف يحكم ببقاء الموضوع .
( نعم ، قد يتحقّق في بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشك في الاستمرار ) وكذلك يكون الحال في الأحكام الأربعة الباقية .
( مثلا : إذا ثبت في يوم وجوب فعل عند الزوال ، ثم شككنا في الغد : أنّه واجب اليوم عند الزوال ) أو ان الوجوب كان منحصرا في اليوم السابق ( فلا يحكمون باستصحاب ذلك ) الوجوب الذي كان في اليوم السابق ( ولا يبنون