إذا تعلّق بفعل الشخص .
هذا ، والجواب عن ذلك : أنّ مبنى الاستصحاب - خصوصا إذا استند فيه إلى الأخبار - على القضايا العرفية المتحقّقة في الزمان السابق التي ينتزعها العرف من الأدلّة الشرعية ، فإنّهم لا يرتابون في أنّه إذا ثبت تحريم فعل في زمان ، ثم شك
شرح
إذا تعلّق بفعل الشخص ) وذلك لنفس الشبهة المتقدّمة ، وقد ذكر الفقيه الهمداني في حاشيته موضّحا قيد : فعل الشخص ، في كلام المصنّف عند قوله : « إذا تعلق بفعل الشخص » قائلا : احترز بهذا عمّا لو كان متعلّق الحكم الوضعي أمرا خارجيا ، كسببيّة الخسوف والكسوف لصلاتهما ، وشرطيّة القرص لوجوب قضائها ، فإنه لا مانع في مثل هذه الموارد من استصحاب الحكم الوضعي ، وامّا إذا كان متعلّقه فعل المكلّف كقوله : إذا أفطرت فكفّر ، فيتمشّى الكلام فيه كما تمشّى في الأحكام التكليفية .
( هذا ) تمام الكلام في الشبهة التي أوردناها على جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية وعلى قسم من الأحكام الوضعية .
( والجواب عن ذلك ) هو كما قال : ( أنّ مبنى الاستصحاب - خصوصا إذا استند فيه إلى الأخبار - على القضايا العرفية المتحقّقة في الزمان السابق ) فيستصحب ذلك الحكم الذي وضع على الموضوع العرفي في الزمان السابق إلى الزمان اللاحق والقضايا العرفية هي ( التي ينتزعها العرف من الأدلّة الشرعية ) لأن العرف هم المخاطبون بهذه القضايا ، فإذا رأوا ان الموضوع عرفي كفى في جريان الاستصحاب فيه .
وعليه : ( فإنّهم لا يرتابون في أنّه إذا ثبت تحريم فعل في زمان ، ثم شك