تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
لعين ما ذكره في الأحكام التكليفية . والثاني : نفس الأسباب والشروط . ويرد عليه أنّ نفس السبب والشرط والمانع إن كان أمرا غير شرعي ، فظاهر كلامه - حيث جعل محلّ الكلام في الاستصحاب المختلف فيه هي الأمور الشرعية - : خروج مثل هذا عنه ، كحياة زيد ورطوبة ثوبه ؛
شرح
والسببية والمانعية ( لعين ما ذكره في الأحكام التكليفية ) لأنه من القسم الدائم حتى يجيء رافع ، وقد عرفت : إنه لا استصحاب في الدائم ، فتتساوى الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية من جهة عدم جريان الاستصحاب حسب نظر الفاضل التوني . ( والثاني : نفس الأسباب والشروط ) كالدلوك والوضوء . ( ويرد عليه ) أي : على الفاضل التوني فيما ذكره : من أن الاستصحاب المختلف فيه لا يجري إلّا في الأحكام الوضعية أعني : الأسباب والشروط والموانع ، فيرد عليه بعد إشكاله الأوّل وهو ما ذكره بقوله : لا يخفى ما في هذا التفريع ، وإشكاله الثاني وهو ما ذكره بقوله : فبقي أمران ، إشكال ثالث وهو ما أشار إليه بقوله : ( أنّ نفس السبب والشرط والمانع إن كان أمرا غير شرعي ، فظاهر كلامه - حيث جعل محلّ الكلام في الاستصحاب المختلف فيه هي الأمور الشرعية - : خروج مثل هذا عنه ، كحياة زيد ورطوبة ثوبه ) ولا يخفى : ان قوله : « حيث جعل محل الكلام في الاستصحاب المختلف فيه هي الأمور الشرعية » جملة معترضة بين المبتدأ وهو قوله : « فظاهر كلامه » ، وبين الخبر وهو قوله : « خروج مثل هذا » . قال الآشتياني رحمه اللّه : « الوجه في ظهور كلامه في اختصاص البحث