حاله في العبارة الأولى .
ثمّ إنّه لو شك في كون الأمر للتكرار أو المرّة كان الحكم ، كما ذكرنا ، في تردّد التكرار بين الزائد والناقص .
وكذا لو أمر المولى بفعل له استمرار في الجملة ،
شرح
حاله ) أي حال إيراد المصنّف عليه هناك ( في العبارة الأولى ) من كلام الفاضل المذكور حيث إن الفاضل المذكور قبل قوله : « وإلّا » ، قال : بشمول الدليل للزمان الثاني ان قلنا بإفادة الأمر التكرار .
وعليه : فالايراد الذي أورده المصنّف هناك ، يرد هنا على هذه العبارة أيضا ، وهو : انه قد نعلم أن الأمر ليس للتكرار الدائمي ، لكن عدده مردّد بين الزائد والناقص ، وإثبات الزائد بنفس الدليل كما قاله الفاضل التوني غير صحيح ، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فيجري في الزائد البراءة لأن نفي التكرار في الجملة لا يستلزم نفي مطلق التكرار .
وكيف كان : فان هذا الايراد هنا - كما عرفت هناك - لا يندفع بما ذكره الفاضل التوني هناك ، بل الجواب عنه هنا بما ذكره المصنّف هناك أيضا حيث قال :
فالصواب ان نقول : إذا ثبت وجوب التكرار ، فالشك في بقاء ذلك الحكم من هذه الجهة مرجعه إلى الشك في مقدار التكرار ولا يجري فيه الاستصحاب بل البراءة .
( ثمّ إنّه لو شك في كون الأمر للتكرار أو المرّة ) بأن لم نعلم هل المعنى اللغوي للأمر هذا ، أو ذاك ؟ ( كان الحكم كما ذكرنا في تردّد التكرار بين الزائد والناقص ) من جريان البراءة عن الزائد على المرّة هنا ، كجريان البراءة عن الزائد على الأقل هناك .
( وكذا لو أمر المولى بفعل له استمرار في الجملة ) فلا يكتفى بفعله مرة ،