لا يندفع بما ذكره قدّس سرّه : من أنّ الحكم في التكرار كالأمر الموقت ، كما لا يخفى .
فالصواب أن نقول : إذا ثبت وجوب التكرار ، فالشك في بقاء ذلك الحكم من هذه الجهة مرجعه إلى الشك في مقدار التكرار ، لتردّده بين الزائد والناقص ولا يجري فيه الاستصحاب ، لأنّ كلّ واحد من المكرّر إن كان تكليفا مستقلا ، فالشك في الزائد شك في التكليف المستقلّ ، وحكمه : النفي بأصالة البراءة ، لا الاثبات بالاستصحاب ، كما لا يخفى .
وإن كان الزائد
شرح
في العدد المراد للمولى ( لا يندفع بما ذكره قدّس سرّه : من أنّ الحكم في التكرار كالأمر الموقت ، كما لا يخفى ) .
وإنّما لا يندفع بذلك ، لأنه قد مضى في الأمر الموقت أيضا : بأنه إذا كان مرددا بين أمرين كذهاب الحمرة واستتار القرص ، فان الدليل لا يشمل أبعد الوقتين مثل : ذهاب الحمرة الذي هو أبعد من استتار القرص بربع ساعة - مثلا - .
إذن : ( فالصواب أن نقول ) بالنسبة إلى الوقت الثاني انه : ( إذا ثبت وجوب التكرار ، فالشك في بقاء ذلك الحكم من هذه الجهة ) أي : من جهة تردده بين الزائد والناقص يكون ( مرجعه إلى الشك في مقدار التكرار ) هل هو عشر مرات أو أكثر ؟ ( لتردّده بين الزائد والناقص ولا يجري فيه الاستصحاب ) .
وإنّما لا يجري فيه الاستصحاب ( لأنّ كلّ واحد من المكرّر إن كان تكليفا مستقلا ) بأن كانت هناك تكاليف متعددة ( فالشك في الزائد شكّ في التكليف المستقلّ ، وحكمه : النفي بأصالة البراءة ) لأنه من الشك في التكليف ( لا الاثبات بالاستصحاب ، كما لا يخفى ) على أحد .
هذا ان كان الزائد على تقدير وجوبه واجبا مستقلا ( و ) اما ( إن كان الزائد