إلّا إذا فرض انتفاء استصحاب الأمر الوضعي .
قوله : « وعلى الثاني أيضا كذلك إن قلنا بإفادة الأمر التكرار ، إلى آخره » ، قد يكون التكرار مردّدا بين وجهين ، كما إذا علمنا بأنّه ليس بالتكرار الدائمي ، ولكنّ العدد المتكرر كان مردّدا بين الزائد والناقص .
وهذا الايراد
شرح
ملاحظة جريان الاستصحاب في الموضوع ( إلّا إذا فرض انتفاء استصحاب الأمر الوضعي ) فإذا انتفى استصحاب الموضوع لجأنا إلى استصحاب الحكم ، وذلك على ما فيه من الاشكال الذي ذكرناه بقولنا : فتأمل .
ومن موارد النظر في كلام الفاضل التوني : ( قوله : « وعلى الثاني ) أي : غير الموقّت ( أيضا كذلك ) أي : كالموقت من حيث شمول الدليل للزمان الثاني من دون حاجة إلى الاستصحاب ، وذلك ( إن قلنا بإفادة الأمر التكرار ، إلى آخره » ) لأن معنى التكرار : هو ان يكون الدليل شاملا للزمان الأوّل ، والزمان الثاني ، وهكذا .
فنقول : ( قد يكون التكرار مردّدا بين وجهين ، كما إذا علمنا بأنّه ليس بالتكرار الدائمي ، ولكنّ العدد المتكرر كان مردّدا بين الزائد والناقص ) فان اثبات الزائد بالتمسك بالأمر ، من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير جائز .
مثلا : إذا علمنا بأن المولى يريد الشيء مكررا ، لكن لم نعلم هل انه يريد عشر مرات أو عشرين مرة ؟ فإنه ليس هنا مجال لما ذكره الفاضل التوني : من أن الأمر بنفسه شامل لكل الأفراد بلا حاجة إلى الاستصحاب ، وذلك لفرض : ان الأمر بنفسه لا يدلّ على أن المولى يريد الافراد الزائدة عن العشرة أم لا ؟ .
( وهذا الايراد ) الذي ذكرناه على الفاضل التوني : من أنه إذا كان الشك