فيما حكي عنه في العقد الطهماسبي ، وتبعه صاحب الذخيرة ، وشارح الدروس ، وشاع بين من تأخر عنهم .
نعم ، ربما يظهر من الحلي في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار ، حيث عبّر عن استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قبل نفسه « بنقض اليقين باليقين » وهذه العبارة ظاهرة في أنّها مأخوذة من الأخبار .
شرح
الشيخ عبد الصمد ( فيما حكي عنه في العقد الطهماسبي ) وهو كتاب لهذا الشيخ الجليل ( وتبعه صاحب الذخيرة ، وشارح الدروس ، وشاع بين من تأخر عنهم ) فهم إلى اليوم يتمسكون بالأخبار لحجية الاستصحاب .
( نعم ، ربما يظهر من الحلي في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار ) في الاستصحاب ( حيث عبّر عن استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قبل نفسه ) وذلك خلافا لبعض الفقهاء كيحيى بن سعيد وغيره القائلين بطهارته مستدلين له : بأنه إذا زال تغيره لم يصدق عليه الماء المتغير .
وكيف كان : فإن ابن إدريس عبّر عن استصحاب النجاسة ( « بنقض اليقين باليقين » ) وهو ما ورد من قوله : « ولكن انقضه بيقين آخر » « 1 » بمعنى انه حيث لا يقين لا حق بالطهارة هنا نستصحب النجاسة السابقة .
( وهذه العبارة ) من ابن إدريس كما تراها ( ظاهرة في أنّها مأخوذة من الأخبار ) الواردة في باب الاستصحاب .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 1 ص 8 ب 1 ح 11 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 245 ب 1 ح 631 .