تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
وأمّا بناء على كونه من أحكام العقل ، فهو دليل ظنّي اجتهادي ، نظير القياس والاستقراء على القول بهما .
شرح
وعليه : فإنه كما يكون حكم شرب التتن المشكوك الحرمة والحلية هو : الحلية والبراءة ، وحكم صلاة الجمعة المشكوك وجوبها وعدم وجوبها هو : الوجوب والاشتغال ، كذلك يكون حكم الماء الزائل تغيره من قبل نفسه المشكوك بقاء نجاسته هو النجاسة ووجوب الاجتناب للاستصحاب . وهذا إنّما يتم لو أخذنا الاستصحاب من الأخبار ، فإنها تأمر عند الشك فيما له حالة سابقة بالأخذ بالحالة السابقة . ( وأمّا بناء على كونه ) أي : الاستصحاب ( من أحكام العقل ) وان العقل دال على استصحاب الحالة السابقة ( فهو دليل ظنّي اجتهادي ، نظير القياس والاستقراء على القول بهما ) أي : على قول من يرى حجية القياس وحجية الاستقراء . وعليه : فإنه كما يظن العقل بالحكم الشرعي من القياس أو الاستقراء عند القائلين بهما ، كذلك يظن العقل بالحكم السابق إذا كان متيقنا سابقا مشكوكا لاحقا . والحاصل : ان الاستصحاب لو استفدناه من الأخبار فهو أصل عملي ، لأن في الأخبار أخذ الشك في موضوعه ، وان استفدناه من غيره ، كبناء العقلاء ونحوه فهو دليل ظني اجتهادي ، لأن موضوعه الحالة السابقة من غير أخذ الشك في الموضوع . لا يقال : لا بد من الشك في الحكم حتى نستصحب . لأنّه يقال : الشك في الحكم متحقق في الخبر أيضا ، فإنا إذا لم نشك