تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
وفي نهاية ابن الأثير قال : في الحديث : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام « 1 » . أمّا الفروع ، وهو البحث الثاني في باب لا ضرر فأمور : الأوّل : إذا أضره أحد شخصين لا يعلم الضارّ منهما بعينه فالظاهر : تقسيم الضرر عليهما لقاعدة العدل ، وإذا أضر بأحد شخصين لا يعلم انّه أيهما قسّم المال بينهما . لا يقال : لما ذا يتضرر بنصف المال أحدهما ؟ . لأنّه يقال : لقاعدة العدل ، فقد ورد مثله في درهمي الودعي ، وفي تقسيم الحيوان بين نفرين كل يدعيه ، كما في قضاء أمير المؤمنين علي عليه السّلام ، إلى غير ذلك من الروايات المتواترة في الموارد الخاصة ، والتي يفهم منها قاعدة كلية قد استند إليها جملة من الفقهاء . كما إنّه إذا لم يعلم هل أنّه أضره باتلاف شاة حيث قيمتها عشرة ، أو جمل حيث قيمته عشرون ؟ أعطاه نصفهما ، وكذلك إذا أضره باتلاف متاع اختلف المقوّمون في قيمته ، فقال بعض إنّه خمسون ، وقال بعض إنّه مائة ، فانّه يعطيه نصفهما . هذا ، ولا مجال للبراءة في أمثال هذه المقامات ، لأنّ قاعدة العدل العقلائية مقدمة عليها . الثاني : الضرر النوعي لأجل الشخص ، أو الشخصي لأجل النوع ، أو الشخصي لأجل الشخص ، أو النوعي لأجل النوع ، لا يسمى ضررا عند العقلاء ، ولذا نرى كما في الغرب يرحّبون بذلك في الضرائب المعقولة التي تدار بها البلاد ،
هامش
( 1 ) - النهاية لابن الأثير : ج 3 ص 81 .