تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
وتصلح بها العباد . وعلى هذا : فالخمس والزكاة ونحوهما ليس من الضرر ، وكذلك الحج ، وهكذا الغرامات من الديات والكفارات ونحوهما فانّها لا تعدّ ضررا . الثالث : إذا أقدم بنفسه طوعا على الضرر ، لا يصدق عليه الضرر ، كما إذا نذر أنّ يتصدّق بدينار ، وهكذا إذا كان السبب نفسه ، كما في الضمانات ، فإنها وإن كانت ضررا لكن المنصرف من « لا ضرر » في النص : أنّ الضرر المرفوع هو الذي جاء من قبل الشارع لا الذي جاء من قبل نفسه باقدامه عليه أو بتسبيبه له . الرابع : مثل أرش المعيب ، والدية في قتل العمد الذي يتخير الولي بينها وبين القصاص ، والتصدق باللقطة فيما إذا كان مخيرا فيها بين التملك والتصدق عن صاحبها ، وما أشبه ، هل يؤثر بشيء من ذلك في عدم استطاعته للحج ، وفي تحجير المفلّس ، وفي وجوب الخمس عليه ؟ . الظاهر : إنّ ذمة بائع المعيب ، والقاتل عمدا ، ليست الآن مشغولة بهما ، ولذا لا تأثير لها في عدم استطاعته ، أو عدم وجوب الخمس عليه ، أو ما أشبه ذلك . الخامس : لما كان « لا ضرر » عرفيا والعرف يرى ضرر المغبون كان له صور ، فما ذكروه : من كون الخيار فوريا ، فإذا لم يتخير فورا سقط خياره ، لأنه أقدم على ضرر نفسه ، غير ظاهر ، بل الظاهر : بقاء خيار المغبون إلى مدة لم يتضرر الغابن تضررا من جهة كونه معلق المال ، فقولهم بالفورية لا دليل قوي عليه . السادس : « لا ضرر » كما يشمل الضرر الحالي يشمل الضرر المستقبلي أيضا ، فإذا لم يكن في الحال ضرر لكن يحدث منه الضرر في المستقبل جاز الدفع في الحال حتى لا يتضرر منه في المستقبل كما إذا كان حائط الغير مشرفا على السقوط