شرح
أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع البئر ، وقضى بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء وقال : لا ضرر ولا ضرار » « 1 » .
وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار » « 2 » .
وعن تذكرة العلامة ، أنّه روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : « لا ضرر ولا ضرار » .
وفي مجمع البحرين في حديث الشفعة : « قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » « 3 » .
وعن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير برء فبلغ ثمنه دنانير ، قال :
فقال عليه السّلام : لصاحب الدرهمين خذ خمس ما بلغ ، فأبى وقال : أريد الرأس والجلد ، فقال : فليس له ذلك ، هذا الضرار وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس » « 4 » .
وعن عقاب الأعمال ، عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في حديث قال : « ومن أضرّ بامرأته حتى تفتدي منه نفسها ، لم يرض اللّه له بعقوبة دون النّار ومن ضارّ مسلما فليس منّا ولسنا منه في الدنيا والآخرة » « 5 » .
هامش
( 1 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 293 ح 6 .
( 2 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 280 ح 4 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 164 ب 22 ح 4 ، من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 76 ب 2 ح 3368 .
( 3 ) - مجمع البحرين : ج 3 ص 373 ( ضرر ) .
( 4 ) - الكافي ( فروع ) ج 5 ص 293 ح 4 .
( 5 ) - ثواب الأعمال : ص 285 ، اعلام الدين : ص 416 .