تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وكيف كان : فقد عرفت منع إفادة مجرّد اليقين بوجود الشيء للظنّ ببقائه . وقد استظهر بعض تبعا لبعض ، بعد الاعتراف بذلك ، أنّ المنشأ في حصول الظنّ : غلبة البقاء في الأمور القارّة .
شرح
الصحة في عمل المسلم أمارة توجب سقوط حكم الغلبة ، فيحلّ تناول ذلك السمك . وعليه : فالغلبة مع كونها أمارة سقطت بسبب بأمارة أخرى ، فلا يختص السقوط إذن بالأصل في قبال الأمارة . ( وكيف كان : فقد عرفت ) الاشكال في صغرى وكبرى الدليل المتقدم ، أما الاشكال في الكبرى فخلاصته : إنه لا دليل على اعتبار الظن لا النوعي ولا الشخصي . وأما الاشكال في الصغرى فخلاصته : ( منع إفادة مجرّد اليقين بوجود الشيء ) في الزمان الأوّل ( للظنّ ببقائه ) في الآن الثاني . لكن بعض من منع الصغرى أثبت الكبرى وصدّقها وقال : إنه إذا كان موجبا للظن كما في الأمور القارة كان هذا الظن حجة . وإلى هذا أشار المصنّف بقوله : ( وقد استظهر بعض ) وهو المحقق القمي ( تبعا لبعض ) وهو السيد صدر الدين شارح الوافية ( بعد الاعتراف بذلك ) أي : بعد اعترافه بأن مجرّد اليقين بوجود الشيء في الزمان الأوّل لا يفيد الظن ببقائه في الآن الثاني . وعليه : فإنه بعد اعترافه بمنع الصغرى هذه أثبت الكبرى مستظهرا ( أنّ المنشأ في حصول الظنّ : غلبة البقاء في الأمور القارّة ) والمراد بالأمور القارة هي التي