وعليه بنى جماعة كالفاضل في التحرير ، والشهيد في اللمعة : الضمان إذا أجّج نارا بقدر حاجته مع ظنّه التعدّي إلى الغير .
وأمّا إذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك ، فانّه يجوز له دفع ضرره وإن تضرّر جاره أو أخوه المسلم .
وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجائر إلى أن قال : والحاصل أنّ أخبار الإضرار فيما يعدّ اضرارا معتدّا به عرفا ،
شرح
احتكار هذا الانسان تضررا كبيرا بحيث لا يتحمل عادة من جوع ، أو مرض أو ما أشبه ذلك .
( وعليه بنى جماعة كالفاضل في التحرير ، والشهيد في اللمعة : الضمان إذا أجّج نارا بقدر حاجته مع ظنّه التعدّي إلى الغير ) فان في تعدي النار إلى الغير ضرر كبير .
( وأمّا إذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك ) كثيرا ( فانّه يجوز له دفع ضرره وان تضرّر جاره أو أخوه المسلم ) لأنه لا دليل على وجوب تحمل الضرر لدفع ضرر الجار ، فتجري قاعدة السلطنة ، أو قاعدة لا حرج ، أو ما أشبه ذلك .
( وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجائر ) إذا كان ضرره في عدم القبول كثيرا وكان ضرر الناس بسببه كثيرا أيضا .
( إلى أن قال : والحاصل ) أي : حاصل ما ذكره هذا الفقيه المعترض على كفاية السبزواري : من التفصيل بين أقسام التصرفات المضرة بالغير هو : ان الضرر المحرّم في الروايات ليس هو كل ضرر بالغير ، بل هو ما اجتمع فيه أمران :
الأوّل : ان يعدّ في العرف ضررا معتدّا به ، وإليه أشار المصنّف بقوله : ( أنّ أخبار الأضرار ) إنّما تتحقق ( فيما يعدّ اضرارا معتدّا به عرفا ) .