ووجود المقتضي .
ويمكن أن يستفاد من كلامه السابق في قوله : « والذي نختاره » أنّ مراده بالمقتضي للحكم : دليله ، وأنّ المراد بالعارض احتمال طروّ المخصّص لذلك الدليل ، فمرجعه إلى أنّ
شرح
المانع ( ووجود المقتضي ) فتتحقق العلّة التامة للحكم في الزمان الثاني وهو عبارة عن الاستصحاب .
الاحتمال الرابع ( ويمكن أن يستفاد من كلامه السابق ) أي : من كلام المحقق الذي مرّ قبل عدّة صفحات من الكتاب ( في قوله : « والذي نختاره » ) حيث قال هناك : منها : إن المقتضي للحكم الأوّل موجود ثم قال : والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح إلى آخر كلامه .
وعليه : فبمعونة كلامه هذا يستفاد ( أنّ مراده ) أي : مراد المحقق ( بالمقتضي للحكم : دليله ) لا علة الحكم .
وإنّما يستفاد من ذلك إن مراد المحقق دليل الحكم لا علة الحكم لأن لفظ الدليل جاء في قوله « السابق » حيث قال : والذي نختاره أن ننظر في دليل الحكم ، وهذا ظاهر في إن مراده : الدليل لا العلة .
( و ) يستفاد منه أيضا ( أنّ المراد ) أي : مراد المحقق ( بالعارض ) حيث قال قبل صفحات : إن المقتضي للحكم الأوّل ثابت والعارض لا يصلح رافعا هو :
( احتمال طروّ المخصّص لذلك الدليل ) فيكون الشك حينئذ في مرحلة الاثبات لا في مرحلة الثبوت .
إذن : على هذا الاحتمال ( فمرجعه ) أي : مرجع كلام المحقق يكون ( إلى أنّ