تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجي ، كالشك في ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقيه . ومنها : قوله عليه السّلام : « إذا استيقنت أنّك قد توضأت ، فإيّاك أن تحدث وضوءا ،
شرح
وإنّما يكون من الشبهة الحكمية لأنا لا نعلم هل إن الشارع حكم بنجاسة الماء القليل الملاقي للنجس أم لا ؟ وكذا هل حكم بنجاسة ماء البئر الملاقي للنجس كما يقول به بعض أم لا ؟ . ومن المعلوم : إن هذين المثالين من الشبهة الحكمية مما يحتاج لمعرفتها إلى استطراق باب الشرع . ( أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجي ) من الشبهة الموضوعية ( كالشك في ملاقاته للنجاسة ) فيما إذا علمنا إنه يتنجس بالملاقاة لكن لم نعلم هل انه لاقى نجسا أو لم يلاقه ؟ . ( أو نجاسة ملاقيه ) بأن لم نعلم هل إن هذا الماء لاقى البول أو لاقى مائعا من المائعات الطاهرة غير البول . ومن المعلوم : إن هذين المثالين من الشبهة الموضوعية مما يحتاج لمعرفتها إلى استطراق باب العرف . رابعا : ( و ) مثل الروايات الثلاث السابقة في كونها من الأخبار الواردة في الموارد الخاصة وتدل على الاستصحاب أيضا رواية رابعة أشار إليها المصنّف بقوله : ( منها : قوله عليه السّلام : « إذا استيقنت أنّك قد توضأت ، فإيّاك أن تحدث وضوءا ) أي : إنك لا تحتاج إلى وضوء جديد بعنوان التشريع ، وإن جاز لك ذلك بعنوان التجديد أو الاحتياط .