واعترض عليه تبعا للرياض بما حاصله : « إنّه لا معنى للتأمّل بعد إطباق الأصحاب عليه نقلا وتحصيلا ، والخبر المعمول عليه ، بل المتواتر :
من : « أنّ الناس مسلطون على أموالهم » وأخبار الاضرار على ضعف بعضها وعدم تكافؤها لتلك الأدلة
شرح
ومن ذلك ظهر : انه لا يبعد ان يكون للحاكم الشرعي حق المنع عن الأمور المزعجة : كالمصانع والمعامل في المدن السكنية .
وأن يكون له حق المنع عن تربية الدواجن والمواشي ممّا لها أصوات مزعجة وروائح كريهة تؤذي الجيران اللذين ليست لهم هذه الأمور في البلد ، ونقل كل ذلك إلى خارج البلد أو إلى القرى والأرياف ، فان مثل هذه الاضرار في القرى وكذلك الأرياف متبادلة بعكس البلد ، وقد ذكرنا ذلك مسهبا في كتاب إحياء الموات « 1 » ( واعترض عليه ) أي : على المحدث السبزواري - الذي ناقش في تقديم قاعدة السلطنة عند تعارض ضرر المالك مع ضرر الجار - بعض الفقهاء فقال في اعتراضه عليه ( تبعا للرياض بما حاصله : « إنّه لا معنى للتأمّل بعد إطباق الأصحاب عليه نقلا وتحصيلا ، و ) بعد ( الخبر المعمول عليه بل المتواتر : من « أنّ الناس مسلطون على أموالهم » « 2 » ) .
إن قلت : فما ذا تصنعون بمثل أخبار : « لا ضرر ولا ضرار » « 3 » ؟ .
قلت : ( وأخبار الاضرار على ضعف بعضها وعدم تكافؤها لتلك الأدلة )
هامش
( 1 ) - راجع موسوعة الفقه للشارح : ج 80 وكما ألمع إلى ذلك في كتابه الفقه البيئة .
( 2 ) - نهج الحق : ص 494 وص 495 وص 504 ، غوالي اللئالي : ج 1 ص 222 وج 2 ص 138 وج 3 ص 208 ح 54 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 272 ح 7 .
( 3 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 294 ح 8 وج 5 ص 280 ح 4 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 146 ب 22 ح 4 ، معاني الأخبار : ص 281 ، غوالي اللئالي : ج 1 ص 309 ح 18 ، نهج الحق : ص 489 وص 495 .