تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
مثل : رواية عبد اللّه بن سنان الواردة : « فيمن يعير ثوبه الذمّي ، وهو يعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير . قال : فهل عليّ أن أغسله ؟ . فقال : لا ، لأنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه » . وفيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها . ولو كان المستند
شرح
أولا : ( مثل : رواية عبد اللّه بن سنان الواردة : « فيمن يعير ثوبه الذمّي وهو يعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ) وذلك بالإضافة إلى أنه إذا لبسه يعرق غالبا ، وأنه لا يجتنب سائر النجاسات كالدم والبول وغيرها ( قال : فهل عليّ أن أغسله ؟ ) بعد استرداده ؟ . ( فقال ) عليه السّلام : ( لا ، لأنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه » « 1 » ) فتستصحب طهارته . ( وفيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله ) عند استعادة الثوب ( هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها ) أي : ارتفاع تلك الطهارة السابقة وهو معنى الاستصحاب . ( و ) إن قلت : لعل مستند حكم الإمام بطهارة الثوب بعد استرجاعه قاعدة الطهارة لا الاستصحاب . قلت : ( لو كان المستند ) في حكم الإمام عليه السّلام بطهارة الثوب بعد استرجاعه
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 2 ص 361 ب 13 ح 27 ، الاستبصار : ج 1 ص 393 ب 231 ح 2 ، وسائل الشيعة : ج 3 ص 521 ب 74 ح 4348 .