والانصاف : إنّ هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب ، إلّا أنّ سندها غير سليم .
هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدلّ بها للاستصحاب ،
شرح
إلّا أنه عليه السّلام قال : صم للرؤية وأفطر للرؤية ، فلا يحتمل فيه إلّا الاستصحاب ، لأنّ الصوم للرؤية لا يحتمل الاشتغال ، بل الأصل هو : البراءة عن الصوم في يوم شك فيه إنه من شعبان أو من رمضان .
هذا ( والانصاف : أنّ هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب ) وذلك لسلامتها من الاحتمالات الواردة في سائر الروايات مثل احتمال كون اللام في اليقين للعهد الذكري ، أو احتمال لبيان قاعدة الاشتغال ، أو لبيان قاعدة اليقين والشك الساري ، وغير ذلك مما تقدّم من الاشكالات في الروايات السابقة .
( إلّا أنّ سندها غير سليم ) وذلك لأن بعض الرجاليين ذكر : إن القاساني سمع منه بعض المذاهب المنكرة ، وقال الآشتياني رحمه اللّه : الوجه في عدم سلامته :
تضعيف جماعة من أهل الرجال لمحمد .
ويمكن القول بعدم قدحه بناء على انجبار الضعف بالشهرة وحجية الخبر المشهور ، حيث إن الرواية معمول بها عند الأصحاب وقد عوّلوا عليها في كتبهم ، كما إدّعاه بعض المحققين أيضا .
( هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدلّ بها للاستصحاب ) .
وأضاف الأوثق : بأن منها الرضوي : إذا شككت في الحدث وكنت على يقين من الوضوء فلا تنقض اليقين بالشك ، وقال فيه أيضا : وإن توضأت وضوءا صلّيت صلاتك أو لم تصلّ ، ثم شككت فلم تدر أحدثت أو لم تحدث ، فليس