تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتّبها حال اليقين به ، كالاقتداء في مثال العدالة بذلك الشخص ، أو العمل بفتواه أو شهادته أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكّر لمستند القطع السابق واخراج صورة تذكّره والتفطّن لفساده وعدم قابليته لإفادة القطع . لكن الانصاف : أنّ الرواية سيما بملاحظة
شرح
أولا : ( بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتّبها حال اليقين به ، كالاقتداء في مثال العدالة بذلك الشخص ) في صلاته ( أو العمل بفتواه ) إذا كان مجتهدا ( أو شهادته ) بالنسبة إلى الطلاق ، أو في موارد النزاع أو ما أشبه ، فلا يعيد ما مضى ، لكنه لا يحمل بفتواه من جديد ، ولا يقبل شهادته في طلاق جديد ، وما أشبه ذلك . ثانيا : ( أو تقييد الحكم ) في القاعدة وهو : عدم نقض اليقين السابق ( بصورة عدم التذكّر لمستند القطع السابق ) كما إذا بنى على عدالة زيد يوم الجمعة ثم شك في عدالته يوم السبت وهو لم يتذكّر مستند قطعه بعدالته يوم الجمعة ، ففي هذه الصورة لا يعتني بالشك الساري ، وإنّما يرتّب آثار اليقين السابق عليه . ( واخراج صورة تذكره ) لمستند القطع السابق ( والتفطّن لفساده وعدم قابليته لإفادة القطع ) فإذا بنى على عدالة زيد يوم الجمعة - مثلا - ثم شك في عدالته يوم السبت وتذكّر إن مستند قطعه بعدالته يوم الجمعة لم يكن قابلا للاستناد وإنّما غفل في الاستناد اليه ، ففي هذه الصورة لا يعتني باليقين السابق بل يرتّب أثر العدم على ذلك اليقين السابق . هذا ( لكن الانصاف : أنّ الرواية ) بحسب ظاهرها العرفي ( سيما بملاحظة
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 278 | السيد محمد الحسيني الشيرازي