مثل قوله عليه السّلام : « أجمع لك السّهو كلّه في كلمتين : متى شككت فابن على الأكثر » ، وقوله عليه السّلام فيما تقدّم : « ألا أعلمك شيئا » إلى آخر ما تقدّم .
فالوجه فيه : إمّا الحمل على التقيّة ،
شرح
المرتبطة بشكوك الصلاة .
إذن : فما جعله الشارع أصلا في غير واحد من أخبار شكوك الصلاة هو :
التسليم على الأقل ثم الاتيان بالمشكوك في صلاة احتياط منفصلة ، فإذا كان المراد من اليقين في هذه الرواية الاستصحاب كان منافيا لتلك الروايات .
هذا ، ولكن يمكن أن يقال : إن المراد بهذه الموثّقة أيضا الاستصحاب ، وإنّما يفهم انفصال الركعة من الروايات الأخر .
وعلى أي حال : فالمصنف يرى إن هذه الموثّقة إذا حملت على الاستصحاب والبناء على الأقل تنافت مع الروايات الأخر الواردة في باب الصلاة القائلة بالبناء على الأكثر ( مثل قوله عليه السّلام : « أجمع لك السّهو كلّه في كلمتين : متى شككت فابن على الأكثر » « 1 » ، و ) كذا مثل ( قوله عليه السّلام فيما تقدّم : « ألا أعلمك شيئا » « 2 » إلى آخر ما تقدّم ) .
وعليه : ( فالوجه فيه ) أي : في حديث عمّار « 3 » هو : ( إمّا الحمل على ) الاستصحاب وذلك بالحمل على الأقل من باب ( التقيّة ) وهو كما أشار اليه المصنّف خلاف الأصل ، وخلاف فهم الأصحاب ، وكذا خلاف سائر الأخبار في باب الصلاة .
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 340 ح 992 ( بالمعنى ) ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 212 ب 8 ح 10451 ، جامع أحاديث الشيعة : ج 5 ص 601 ح 2 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام : ج 2 ص 349 ب 13 ح 36 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 213 ب 8 ح 10453 .
( 3 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 351 ح 1025 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 212 ب 8 ح 10452 .