فيسقط الاستدلال بالصحيحة ، خصوصا على مثل هذه القاعدة .
وأضعف من هذا دعوى : « أنّ حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر ، والعمل على الاحتياط بعد الصلاة ، على ما هو فتوى الخاصة ، وصريح أخبارهم الآخر لا ينافي إرادة العموم من القاعدة لهذا ، وللعمل على اليقين السابق في الموارد الأخر » .
شرح
على الأقل وصلاة الاحتياط فتكون الرواية على ذلك مجملة ولا يمكن الاستدلال بها على الاستصحاب .
وعلى أيّ حال : فسواء كانت الرواية بقرينة خارجية ظاهرة في قاعدة اليقين في باب الصلاة ، أم مجملة محتملة لقاعدة اليقين في باب الصلاة أو الاستصحاب ( فيسقط الاستدلال بالصحيحة ) لا جمالها ( خصوصا على مثل هذه القاعدة ) أي : قاعدة الاستصحاب التي هي من القواعد الأصولية المهمّة .
( وأضعف من هذا ) الاحتمال الذي ذكره الفصول في الرواية احتمال ثان للفصول أيضا وهو الاحتمال الرابع حسب ما ذكره المصنّف حيث تدلّ الرواية بسبب هذا الاحتمال على الاستصحاب أيضا ، وهو كما قال :
( دعوى : « أنّ حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر ، والعمل على الاحتياط بعد الصلاة ، على ما هو فتوى الخاصة ، وصريح أخبارهم الآخر ) فإن هذا الحمل ( لا ينافي إرادة العموم من ) هذه ( القاعدة ) المذكورة في الرواية ، فتعمّ ( لهذا ) المورد وهو اليقين بالبراءة في الصلاة ( وللعمل على اليقين السابق في الموارد الأخر » ) في غير الصلاة وهو الاستصحاب .