قال عليه السّلام : تعيد الصلاة وتغسله .
قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنّه أصابه ، فطلبته ولم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته ؟ .
قال عليه السّلام : تغسله وتعيد .
قلت : فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت ولم أر شيئا فصلّيت فيه فرأيت ما فيه ؟ .
قال : تغسله ولا تعيد الصلاة .
قلت : لم ذلك ؟ .
شرح
( قال عليه السّلام : تعيد الصلاة وتغسله ) وهذا من باب اللف والنشر المشوش أي :
تغسله وتعيد الصلاة .
( قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه ، و ) لكن ( علمت ) اجمالا ( أنّه أصابه ، فطلبته ولم أقدر عليه ) لأن الدم - مثلا كان قليلا بحيث لم يدركه بصري وقت طلبه ( فلمّا صلّيت وجدته ) بعد الصلاة ؟ .
( قال عليه السّلام : تغسله وتعيد ) الصلاة ، وذلك لأن مقتضى العلم الاجمالي وجوب غسل مقدار من الثوب يقطع معه بزوال النجس ، فإذا لم يغسله وصلّى فيه بطلت صلاته .
( قلت : فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن ذلك ) أي : لم أتيقن انه أصابه ( فنظرت ولم أر شيئا فصلّيت فيه فرأيت ما فيه ؟ ) بعد الصلاة ؟ .
( قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ) بعده .
( قلت : لم ذلك ؟ ) أي : لما ذا لم تجب الإعادة في هذه الصورة ، بينما وجبت الإعادة في الصورة السابقة ؟ .