تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
قال عليه السّلام : تعيد الصلاة وتغسله . قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنّه أصابه ، فطلبته ولم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته ؟ . قال عليه السّلام : تغسله وتعيد . قلت : فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت ولم أر شيئا فصلّيت فيه فرأيت ما فيه ؟ . قال : تغسله ولا تعيد الصلاة . قلت : لم ذلك ؟ .
شرح
( قال عليه السّلام : تعيد الصلاة وتغسله ) وهذا من باب اللف والنشر المشوش أي : تغسله وتعيد الصلاة . ( قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه ، و ) لكن ( علمت ) اجمالا ( أنّه أصابه ، فطلبته ولم أقدر عليه ) لأن الدم - مثلا كان قليلا بحيث لم يدركه بصري وقت طلبه ( فلمّا صلّيت وجدته ) بعد الصلاة ؟ . ( قال عليه السّلام : تغسله وتعيد ) الصلاة ، وذلك لأن مقتضى العلم الاجمالي وجوب غسل مقدار من الثوب يقطع معه بزوال النجس ، فإذا لم يغسله وصلّى فيه بطلت صلاته . ( قلت : فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن ذلك ) أي : لم أتيقن انه أصابه ( فنظرت ولم أر شيئا فصلّيت فيه فرأيت ما فيه ؟ ) بعد الصلاة ؟ . ( قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ) بعده . ( قلت : لم ذلك ؟ ) أي : لما ذا لم تجب الإعادة في هذه الصورة ، بينما وجبت الإعادة في الصورة السابقة ؟ .