تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وقد يكون قول الحجّام المسلم ومن في حكمه ، وقد يكون قول القصّار أو من في حكمه ، وقد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح والغسل في سوق المسلمين ، وأشباه ذلك من الأمور الحسيّة » ،
شرح
بالنسبة إلى الأزيد من العدلين ، كما في الشهادة على الزنا وما أشبه ، حيث يلزم فيها أربعة شهود . وكذا ما خرج بالدليل بالنسبة إلى الأقل من العدلين ، كما في الوصيّة إذا شهدت امرأة واحدة - مثلا - : ( وقد يكون قول الحجّام المسلم ومن في حكمه ) كالحلّاق - مثلا - فإنه إذا أخبر بتطهير موضع الحجامة أو الحلاقة يقبل منه لأنه ذو يد على ذلك الموضع فيكون قوله حجة فيه . ( وقد يكون قول القصّار ) وهو غاسل الثياب ، ويسمّى قصّارا ، لأن الغسل يسبب تقصير الثوب كما هو المتعارف فإنه إذا أخبر بتطهير الثياب كان قوله حجة . ( أو من في حكمه ) أي : في حكم القصّار مثل : الزوجة إذا أخبرت بتطهير ما في يدها من الأثاث أو الخادم ، أو من أشبههما ، فإن كل ذي يد على شيء قوله حجة فيه . ( وقد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح والغسل في سوق المسلمين ) فإن سوق المسلمين يدل على أن الحيوان مذكّى ، وأن الشيء طاهر ، مع أن الاستصحاب يدل على عدم التذكية وعدم الطهارة . ( وأشباه ذلك من الأمور الحسيّة » « 1 » ) المعتبرة شرعا لإزالة مقتضى
هامش
- ج 17 ص 89 ب 4 ح 22053 ( بالمعنى ) ، بحار الأنوار : ج 2 ص 273 ب 33 ح 12 . ( 1 ) - الفوائد المدنية : ص 143 .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 187 | السيد محمد الحسيني الشيرازي