وطهارة المكلّف بعد حدوث المذي منه ، ونحو ذلك .
والظاهر دخول القسمين في محل النزاع ، كما يظهر من كلام المنكرين حيث ينكرون استصحاب زيد بعد غيبته عن النظر ، والبلد المبني على ساحل البحر ، ومن كلام المثبتين حيث يستدلّون بتوقف نظام معاش الناس ومعادهم على الاستصحاب .
شرح
النجاسة ؟ .
( و ) كالشك في بقاء ( طهارة المكلّف بعد حدوث المذي منه ) حيث يشك في أن المذي هل هو كالبول يوجب الحدث أوليس كالبول موجبا للحدث ، فيستصحب الطهارة .
( ونحو ذلك ) من الشبهات الحكميّة .
( والظاهر دخول القسمين ) من الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية ( في محل النزاع ) بين الأعلام .
( كما يظهر ) ذلك ( من كلام المنكرين حيث ينكرون استصحاب زيد بعد غيبته عن النظر ، و ) ينكرون استصحاب ( البلد المبني على ساحل البحر ) ولهذا تراهم إذا أرادوا الانفاق على زوجة زيد أو عدم تقسيم أمواله ، أو السفر إلى ذلك البلد ، أو ما أشبه ، احتاجوا إلى دليل آخر لا أنهم يتمسّكون بالاستصحاب لاثبات ذلك .
هذا ، ومن المعلوم : أن المثالين المذكورين ، هما من الشبهة الموضوعية ، فلو كانت الشبهة الموضوعية خارجة عن محل النزاع لم يتعرّض لها المنكرون .
( و ) كذا يظهر ذلك ( من كلام المثبتين حيث يستدلّون بتوقف نظام معاش الناس ومعادهم على الاستصحاب ) فإن الناس إنّما يقصدون المسجد الذي